علي بن الحسين العلوي
476
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )
الدرس ( 95 ) ( الواجب التخييري ) ( فصل ) إذا تعلق الامر بأحد الشيئين أو الأشياء ، في وجوب كل واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه الا إلى بدل ، أو وجوب الواحد لا بعينه ، أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما ، أو وجوب المعين عند اللّه تعالى ، أقوال . والتحقيق أن يقال : انه ان كان الامر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض ولذا يسقط به الامر كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا ، وذلك لوضوح ان الواحد لا يكاد يصدر من اثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول .